محمد هادي المازندراني
140
شرح فروع الكافي
فإنّه أوجبها كما نقل عنه بعض المتأخّرين وأثبته من العامّة الشافعيّ وأنكره الباقون . « 1 » قوله في صحيحة زرارة : ( إذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما ) إلخ . [ ح 1 / 5079 ] الأمر للندب ، ويدلّ على استحباب التورّك وهيئته ، فإنّه على ما فسّره جماعة منهم الشيخ : أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعاً ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى . « 2 » ويؤكّده خبر حمّاد بن سنان في تعليم الصلاة حيث قال : ثمّ قعد على فخذه الأيسر ، قد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر . « 3 » وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك ، واجلس على يسارك » . « 4 » وعن السيّد المرتضى أنّه قال في المصباح : يجلس مماسّاً بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض ، رافعاً فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر ، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ، ويستقبل بركبتيه معاً القبلة . « 5 » وعن أحمد أنّه يجلس مفترشاً ، وهو أن يثنّي رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمداً عليها ، ليكون طرف أصابعها إلى القبلة . « 6 »
--> ( 1 ) . انظر : المجموع للنووي ، ج 3 ، ص 440 ؛ فتح العزيز ، ج 3 ، ص 484 - 486 . ( 2 ) . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، ص 183 ) ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 214 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 70 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 257 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 3 ، ص 197 . ( 3 ) . الكافي ، باب افتتاح الصلاة والحدّ في التكبير وما يقال عند ذلك ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 461 ، ح 7078 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 83 ، ح 307 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 346 - 347 ، ح 8145 ، وص 391 - 392 ، ح 8261 . ( 5 ) . حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج 2 ، ص 215 . ( 6 ) . المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج 1 ، ص 563 .